آقا رضا الهمداني
65
مصباح الفقيه
« لا بأس » ( 1 ) . وما في بعض الأخبار من الأمر بإراقة الماء الذي مات فيه العقرب ( 2 ) ، أو الأمر بنزح الماء من البئر عند وقوعها فيها ( 3 ) كغيره ممّا دلّ على إراقة الماء عند خروجها منها ( 4 ) محمول على الاستحباب . وكذا ما في بعض الأخبار من المنع من الانتفاع بما مات فيه الوزغة ( 5 ) ، كما ستعرفه . فما عن ظاهر بعض ( 6 ) - من الخلاف في بعض جزئيّات المسألة - ممّا لا ينبغي الالتفات إليه . ( وكلّ ما ينجس ) من صنوف الحيوان ( بالموت ) يعني ما كان له نفس سائلة ( فما قطع من جسده نجس ، حيّا كان ) ذلك الحيوان ( أو ميّتا ) . أمّا الثاني : فواضح ، ضرورة أنّ معروض النجاسة - على ما هو المغروس في الأذهان - إنّما هو جسد الميّت وأجزاؤه ، فعروض الموت للحيوان سبب لصيرورة جسده بجميع أجزائه نجسا ، سواء بقيت الأجزاء على صفة الاتّصال أم
--> ( 1 ) قرب الإسناد : 178 / 657 ، الوسائل ، الباب 10 من أبواب الأسئار ، ح 5 . ( 2 ) الكافي 3 : 10 / 6 ، التهذيب 1 : 229 / 662 ، الإستبصار 1 : 27 / 69 ، الوسائل ، الباب 9 من أبواب الأسئار ، ح 6 . ( 3 ) التهذيب 1 : 231 / 667 ، الإستبصار 1 : 27 / 70 ، الوسائل ، الباب 22 من أبواب الماء المطلق ، ح 7 . ( 4 ) التهذيب 1 : 238 / 690 ، الإستبصار 1 : 41 / 113 ، الوسائل ، الباب 19 من أبواب الماء المطلق ، ح 5 . ( 5 ) التهذيب 1 : 238 / 690 ، الإستبصار 1 : 41 / 113 ، الوسائل ، الباب 19 من أبواب الماء المطلق ، ح 5 . ( 6 ) كالشيخ الطوسي في النهاية : 6 ، وابن حمزة في الوسيلة : 77 - 78 ، وانظر : مستند الشيعة 1 : 165 .